السيد محمد جواد العاملي

183

مفتاح الكرامة

ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل .

--> ( 1 ) المذكور في المبسوط : ج 1 ص 37 هو الحكم بأنه إن كان يابسا مسحه بالتراب وليس فيه ذكر من الاستحباب ومن القريب إرادته ذلك . ( 2 ) المهذب : الطهارة باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها ج 1 ص 52 . ( 3 ) المراسم : الطهارة في تطهير الثياب . . . ص 56 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 88 . ( 5 ) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 4 . ( 6 ) نهاية الإحكام : الطهارة في إزالة النجاسات ج 1 ص 280 . ( 7 ) ما في المعتبر المطبوع الموجود في أيدينا ج 1 ص 440 هكذا : قال الشيخ في المبسوط : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب إنتهى . وهذا النقل بمثابة القبول والإذعان لصحته وأين هذا من المحكي عنه في الشرح الذي هو صريح في نفي الدليل على الاستحباب والوجوب معا ، نعم ما نقله عنه موافق لما في الشرائع : ج 1 ص 54 حيث قال : وقيل يمسح يابسا ولم يثبت . ( 8 ) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 177 س 9 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1019 .